الشيخ فاضل اللنكراني

268

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 7 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى ففي قطع الإصبع منها مائة دينار وفي الاثنتين مائتان وفي الثلاث ثلاثمائة وفي الأربع مائتان ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها ( 1 ) .

--> ( 1 ) هذا كله مذكور في الجواهر ، ج 43 ، ص 350 وفي صحته تأمّل .